الاثنين، 9 أكتوبر 2017

خواطر: آبار النفط في كركوك تمتد الى جنوب مدينة اربيل

خواطر: آبار النفط في كركوك تمتد الى جنوب مدينة اربيل ؟!

 

الفزاعه التي يستعملها وبمهارة من يريد ان يجعل موضوع المادة 140 في الدستور العراقي محصوره في كركوك بحجة وتخويف العراقيين بان الكرد سوف يستولون على نفط كركوك ما هو الا اسلوب مخابراتي ونفسي معد ومحكم لتخويف الاغلبيه من الاستفادة من المادة 140 بل هي ملحق للمادة 58 من قانون ادارة الدوله في المرحله الانتقاليه(راجع الرابط) في استرداد حقوقها المسلوبه من قبل النظام الصدامي العبثي القومجي في ارجاع  سامراء المقدسة وارجاع باديه كربلاء المقدسه واليكم التحليل:

 

قلنا ونقول وسنقول بان آبار النفط في كركوك تمتد الى جنوب مدينة اربيل والتحديد فان اكبر حقل نفطي في كركوك وهو حقل بابا كركر يمتد الى جنوب مدينه اربيل ايضا واذا اراد الكرد فانهم وببساطه سيحفروا آبار النفط في اربيل ليصبح نفط كركوك تحت تصرفهم وما عليكم الا ان تبحثوا في اي محرك على الانترنيت لخرائط النفط في العراق لتروا بأم اعينكم صدق كلامي هذا؟!.

 

المادة 58 من قانون ادارة الدوله في المرحله الانتقاليه:

 

بداية النص

 

(أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :

 

1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

 

2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .

 

3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .

 

4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.

 

(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

 

(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.

 

نهاية النص     

 

اما اوجه استفادة الاغلبيه من هذه الماده فيكمن على الاقل في منطقتين:

 

 الاولى: منطقة النخيب (بادية كربلاء المقدسه) والتي اقططعها النظام الصدامي من باديه كربلاء حيث تنص الفقرة 4 ب من القانون اعلاه (لقد تلاعب النظام السابق بالحدود الاداريه وغيرها بغيه تحقيق اهداف سياسيه) ومنه فان تطبيق الماده 140 على هذه المنطقه سيضمن ارجاع باديه كربلاء الى محافظه كربلاء وبدون نقاش.

 

 الثانيه: اصلا تأسيس ما يسمى بمحافظه صلاح الدين كان من ضمن حدود الفقره 4 ب من القانون اعلاه (لقد تلاعب النظام السابق بالحدود الاداريه وغيرها بغيه تحقيق اهداف سياسيه) حيث اقططع النظام السابق قضاء بيجي من الموصل وقضاء بلد وسامراء وقضاء تكريت من بغداد وقضاء طوز من كركوك لاقامة محافظه صلاح الدين؟!.

 

وبدلا من ان ترفض الحكومه العراقيه وتساوم ايتام هدام من العبثيين حول انشاء اقليم صلاح الدين برفع الاجتثاث وغيرها من التنازلات المخزيه والمشينه ما عليها الا تطبيق المادة 140 بل اصلها وهي المادة 58 من قانون ادارة الدوله في المرحله الانتقاليه وتتفلش وتنقرض محافظه صلاح الدين عن بكره ابيها بل تصبح مدينه تكريت تابعه لبغداد بل ليعود قضاء سامراء الى حدود مدينة بغداد الاداريه  وينتهي الموضوع اصلا وبدون نقاش.

 

 اتمنى بان اكون قد وفقت في شرح ابعاد الموضوع لكم وفق الدستور العراقي والذي هو واضح في هذه المسألة وضوح الشمس في كبد السماء ولا تحبس الشمس بغربال ؟! الا في عيون جهلة (جهله... جهله ...... جهله....) قادة الاغلبيه في الحكومة والبرلمان العراقي؟!.

 

 18 - 02 -2012م              

 

مع تحيات المهـندس ســرمـد عـقـراوي


 


ليست هناك تعليقات: